نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 282
السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية . السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة . التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإن يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا . مسألة 864 : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شئ عليه . مسألة 865 : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين . مسألة 866 : في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية
282
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 282