responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 270


مسألة 821 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
مسألة 822 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
مسألة 823 : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، وتستحب له متابعته في القنوت والتشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد مقتصرا فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام . وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، ويتم صلاته .
مسألة 824 : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فأراد أن يعيدها جماعة ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء .
مسألة 825 : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .

270

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست