responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264


حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم . وإذا شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول إلا مع احراز العدم وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة ، وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى ولكن الأحوط استحبابا الإعادة في هذه الصورة .
مسألة 798 : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إ كانوا متهيئين للصلاة .
مسألة 799 : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصر وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلا كما لو كان متقدما في الصف فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على الأحوط .
مسألة 800 : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .
مسألة 801 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
مسألة 802 : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتم منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا من غير عذر كترك القراءة .
مسألة 803 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه

264

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست