نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 254
مسألة 759 : إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق الأجير أجرة المثل وكذا إذا تبين بطلان الإجارة ، ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد . مسألة 760 : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف . مسألة 761 : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة على نحو الاشتراط فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار للمستأجر عند التخلف ، فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل ، نعم إذا كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرة نقص منها بالنسبة أو على نحو يكون مخصصا للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئا . مسألة 762 : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . مسألة 763 : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . مسألة 764 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة ألا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعا وكان العمل المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ، فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق الإجارة . مسألة 765 : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، ولكن إذا كان الإمام أجيرا ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيرا وكانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه .
254
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 254