نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 250
مسألة 740 : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي . مسألة 741 : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها . مسألة 742 : لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل ، أو رق ، كفر . مسألة 743 : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته . مسألة 744 : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقا على الأظهر . مسألة 745 : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقدار جاز له الاقتصار على الأقل . مسألة 746 : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . مسألة 747 : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة . مسألة 748 : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال . مسألة 749 : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من نوم أو نحوه ، أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء .
250
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 250