responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 250


مسألة 740 : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .
مسألة 741 : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .
مسألة 742 : لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل ، أو رق ، كفر .
مسألة 743 : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته .
مسألة 744 : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقا على الأظهر .
مسألة 745 : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقدار جاز له الاقتصار على الأقل .
مسألة 746 : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
مسألة 747 : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
مسألة 748 : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال .
مسألة 749 : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من نوم أو نحوه ، أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء .

250

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست