responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 248


ثنائية مرددة بين العصر ، والعشاء . وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وله الترديد .
مسألة 728 : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
مسألة 729 : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
مسألة 730 : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها .
مسألة 731 : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .
مسألة 732 : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا أيضا أم مؤديا بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
مسألة 733 : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط مطلقا تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها .
مسألة 734 : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن

248

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست