نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 248
ثنائية مرددة بين العصر ، والعشاء . وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وله الترديد . مسألة 728 : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ . مسألة 729 : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . مسألة 730 : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها . مسألة 731 : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى . مسألة 732 : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا أيضا أم مؤديا بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . مسألة 733 : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط مطلقا تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها . مسألة 734 : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن
248
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 248