نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 243
بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية ، ثم قراءة السورة من حيث قطع ، ولا بد له من اتيان سورة تامة في بقية الركوعات . مسألة 709 : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل . مسألة 710 : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمدا وسهوا وبزيادتها عمدا وكذا سهوا على الأحوط كما في اليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط ، وأذكار واجبة ، ومندوبة وغير ذلك . كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز . مسألة 711 : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس يؤتى به رجاء والثاني قبل الركوع العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) بعد الرفع من الركوع . مسألة 712 : يستحب اتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءا كان ، أو قضاءا مع احتراق القرص ، وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال ، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكالا . مسألة 713 : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء
243
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 243