نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 237
كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به . التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامدا في غير حال التقية أما إذا أتى به سهوا فلا بأس به وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر ، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا اشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا . مسألة 695 : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم . مسألة 696 : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نا في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمدا ، بنى على صحة الصلاة إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفساد وكذلك الحال فيها إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر . مسألة 697 : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط وجوبا ، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ الغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر . فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
237
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 237