نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 23
المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين : الأول : ماء مطلق ، وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : ماء مضاف ، وهو : ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ، ولذا يصح سلب الماء عنه . الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة . والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر . والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة ( 415 ) ، نعم إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة
23
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 23