responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 23


المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأول : ماء مطلق ، وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماء مضاف ، وهو : ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ، ولذا يصح سلب الماء عنه .
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة .
والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر .
والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة ( 415 ) ، نعم إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة

23

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست