نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 220
فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا أحسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية . مسألة 649 : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا له أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ويأتي بالذكر ، والأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه . مسألة 650 : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض ، والأحوط لزوما تقديم الذقن على الجبينين أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شئ من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم . مسألة 651 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير الصلاة والآتيان بها ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها . مسألة 652 : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع
220
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 220