responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 209


الصراط بالصاد والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو .
مسألة 614 : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله ب‌ ( الله الصمد فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته يقول أحدن الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
مسألة 615 : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة .
مسألة 616 : الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع وا كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات .
مسألة 617 : يجب على الأحوط على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة . أما في يوم الجمعة فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى .
مسألة 618 : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته على الأحوط ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله ، برجاء المطلوبية وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة ، مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .

209

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست