نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 207
ولكن في كونها جزءا منها فيما عدا سورة الفاتحة اشكال ، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا ، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وإنها لآية سورة وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها ويكفي في التعيين الإشارة الاجمالية ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة . مسألة 604 : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجو على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة . مسألة 605 : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و ( الايلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما . مسألة 606 : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها وأما الحذف ، والقلب ، والادغام ، والمد وغير ذلك ، فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية . مسألة 607 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن ، والرحيم واهدنا وغيرها ، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل همزة : إياك ، وأنعمت ، فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة . مسألة 608 : الأحوط ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأظهر جوازهما ، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات .
207
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 207