responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 207


ولكن في كونها جزءا منها فيما عدا سورة الفاتحة اشكال ، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا ، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وإنها لآية سورة وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها ويكفي في التعيين الإشارة الاجمالية ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
مسألة 604 : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجو على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
مسألة 605 : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و ( الايلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما .
مسألة 606 : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها وأما الحذف ، والقلب ، والادغام ، والمد وغير ذلك ، فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية .
مسألة 607 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن ، والرحيم واهدنا وغيرها ، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل همزة : إياك ، وأنعمت ، فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة .
مسألة 608 : الأحوط ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأظهر جوازهما ، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات .

207

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست