نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 199
مسألة 577 : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ، صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة . مسألة 578 : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، ففي موارد العدول يعدل بلا إعادة وفي غيرها يستأنف الصلاة . مسألة 579 : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد : منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين والعشائين وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء إلا إذا لم تكن وظيفته الاتيان بالأولى لضيق الوقت . ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يعدل إلى السابقة ، على المشهور ولكنه محل اشكال . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة مع عدم تضيق وقت الحاضرة بأن كان متمكنا من أدائها بتمامها في الوقت بعد اتمام الفائتة . وأنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فلا محل للعدول فيتم ما بيده عشاء ويأتي بالمغرب بعدها على الأظهر . ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة تامة غير سورة الجمعة ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
199
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 199