نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 195
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر : < فهرس الموضوعات > النية : < / فهرس الموضوعات > النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود . والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا في صلاة الفريضة في حال الاختيار وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أو لا إلى البدل في حال الاضطرار ، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في مطاوي الفصول الآتية ، وهي : الفصل الأول في النية ، وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الاجمالية
195
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 195