responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 187


في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين والأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختيارا قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار .
مسألة 560 : الأحوط وجوبا عدم ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وأما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة . ولو اختيارا .
مسألة 561 : تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم . نعم يخرج عنها حكما بل موضوعا المسجد المبني ضرارا أو تفريقا بين المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل المساجد المساجد الأربعة ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة ، وأفضلها الأول ثم الثاني ، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة ، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة ، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها .
مسألة 562 : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، بل قيل إنها أفضل من المساجد ، وقد روي أن الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف .
مسألة 563 : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
مسألة 564 : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى

187

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست