responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 174


المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
مسألة 517 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا على الأظهر .
مسألة 518 : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود .
مسألة 519 : الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليها سترها .
مسألة 520 : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح

174

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست