responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 168


المختص بالظهر سهوا صحت وإن كان الأحوط استحبابا أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا ، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، وإذا تضيق الوقت في الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الاتيان بصلاة الظهر ، ومما تقدم تبين المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت .
مسألة 504 : وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه ، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه ، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه ، هذا كله في غير القيظ أي شدة الحر وأما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل ، ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، والغلس بها أول الفجر أفضل كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم .
مسألة 505 : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد

168

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست