نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 159
وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها ، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان . السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى - بناءا على نجاسته بالغليان - ولكن قد مر أنه لا ينجس به . السابع : الانتقال وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزء من جسمه ، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يظهر بالانتقال ، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه . الثامن : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه ، وغيرها . التاسع : التبعية ، وهي في عدة موارد منها : 1 - إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه . 2 - إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه
159
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 159