نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 148
جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع . مسألة 446 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر ، ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا ، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور . مسألة 447 : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دما واحدا ، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا . مسألة 448 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه . مسألة 449 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره ، بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة . مسألة 450 : الأحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الابهام . الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر
148
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 148