responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 138


مسألة 401 : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة 402 : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى .
مسألة 403 : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته - كما سيأتي بيانه محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة 404 : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
مسألة 405 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا اشكال ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
مسألة 406 : العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل إلا بالتخليل .

138

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست