responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122


المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول في مسوغاته :
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله ، ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه .
مسألة 342 : لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لا بد له من احراز عدمه بالفحص عنه ، فلو احتمل وجوده في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه ، والأحوط لزوما أن يفحص في المساحة التي حوله غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) ، وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل جهة منها ، وإن اطمئن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم

122

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست