responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 115


بابقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما ، أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .
مسألة 326 : يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا ، ومثله في الاشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه .
مسألة 327 : لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه ، نعم إذا كان بابه مبنيا باللبن أو نحوه فلا يبعد كفايته ، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء أظهر جسد الأول أم لا .
مسألة 328 : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق . وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته ، وإلا فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي يتخير ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن .
مسألة 329 : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف الرأس واليدين والرجلين كلا أو بعضا ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه ، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به .
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو

115

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست