نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 75
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد ففي كونه طهرا أو حيضا وجهان ، فالأحوط الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض . وعلى ما تقدم فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدة على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض . الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - كأن رأت في أول كل من الشهرين المتوالين سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية . وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة . وإن اتفقا في العدد فقط - كأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط . مسألة 215 : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها وإن كان أصفر رقيقا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة . مسألة 216 : غير ذات العادة الوقتية - سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة - إذا رأت الدم وكان جامعا
75
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 75