responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 55


انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا . والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا .
الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا . ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك ، دون البهت ونحوه .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
مسألة 157 : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه .
مسألة 158 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
مسألة 159 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس حكم دائم الحدث من استمر به الحدث في الجملة - كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما - له أحوال ثلاث :

55

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست