نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 55
انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا . والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا . الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا . ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك ، دون البهت ونحوه . الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . مسألة 157 : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه . مسألة 158 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه . مسألة 159 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني . الفصل السادس حكم دائم الحدث من استمر به الحدث في الجملة - كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما - له أحوال ثلاث :
55
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 55