نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 54
هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر عدم وجوب الإعادة . مسألة 154 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا ، فالأظهر صحة وضوئه مع احراز ايجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد ، وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة . مسألة 155 : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه وصل الماء تحته ، بنى على الصحة . وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة . مسألة 156 : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه . الفصل الخامس نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور : الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع
54
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 54