نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 459
مسألة 62 : هل يجوز قطع جزء من انسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإنه إذا كان قطعه يلحق ضررا بليغا به - كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها - لم يجز ، وإلا جاز - كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه - . وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك ؟ الظاهر جوازه . مسألة 63 : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه مسألة 64 : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير محقون الدم ، أو مشكوك الحال للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءا له ، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين - كالكلب ونحوه - وتترتب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي بحلول الحياة فيه . ( 20 ) التلقيح الصناعي مسألة 65 : لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج ، سواء كانت ذات زوج أو لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره . مسألة 66 : لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت فإن حدث ذلك اشتباها - كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطئ بشبهة . وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضا وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن
459
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 459