responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 458


وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك .
مسألة 57 : لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال ، جاز تشريح غيره من الكفار ، وإن لم يمكن ذلك أيضا جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلم .
( 19 ) أحكام الترقيع مسألة 58 : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لالحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعلى القاطع الدية .
وهل يجوز الالحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان ؟ لا يبعد الثاني .
نعم ، لا يجب قطعه بعد الالحاق وحلول الحياة فيه .
مسألة 59 : إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لالحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الالحاق أحكام بدن الحي ، نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه .
مسألة 60 : هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لالحاقه ببدن الحي إذا كانت حيا عضوه متوقفة عليه ؟ الظاهر عدم الجواز .
مسألة 61 : إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ اشكال ، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع .

458

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست