نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 457
إلى خلاف ذلك . مثلا لو مات الشخص وخلف أخا وبنتا فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضا والنصف الآخر ردا ، وعدم إعطاء الأخ شيئا ، وأما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ ، لأنه من عصبة الميت . فإذا كان المذهب العامي نافذا على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه ، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم الوارث العامي منه بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية . مسألة 54 : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عينا ولا قيمة ، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا . وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذا على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية ، فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة . ( 18 ) أحكام التشريح مسألة 55 : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات . مسألة 56 : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته ، وإلا كما لو كان ذميا فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه . نعم ، إذا كان ذلك جائزا في شريعته مطلقا أو مع إذنه في حال الحياة ، أو إذن وليه بعد الوفاة فلا يبعد جوازه حينئذ .
457
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 457