نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 441
مسألة 23 : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البرئ ، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك . ( 9 ) جوائز البنك قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة ترغيبا للايداع فيه . مسألة 24 : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل : فإنه إن كان قيا بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه ، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده ، جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط بعنوان مجهول المالك إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا ، ثم يتصرف فيها بعد مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحها ، وإذا كان أهليا جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي . وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه .
441
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 441