responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 392


مسألة 1210 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، فالأحوط لزوما إخراج خمس التحليل أولا ثم اخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا خمسة ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا .
مسألة 1211 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه ، بالاتلاف الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم في المسألة 1206 على الأقوى .
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته .
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكا طلقا للموقوف عليه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ، والأحوط لزوما اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن .
مسألة 1212 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر ، والأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة كالكفارات ورد المظالم ونحوهما .
مسألة 1213 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، أو ما بحكمها عرفا كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة

392

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست