responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 387


أنه حينئذ ملك لمالك الأرض ، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس ، ولكن هذا غير خال عن الاشكال فالأحوط لهما التراضي بصلح أو نحوه فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما .
2 - ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها ، والأظهر حينئذ لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس .
3 ما إذا كان في الأراضي الأنفال ، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له .
مسألة 1195 : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط وجوبا الاختبار مع الامكان ومع عد لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .
الثالث : الكنز :
وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف ، من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضا أو جدارا أو غيرهما ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمرا غير متعارف ، فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس ، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب والفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها أيضا ، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة ، ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعا مالا بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح ، أم عامرة أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة ويجري هنا أيضا استثناء

387

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست