responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 386


مسألة 1190 : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال .
الثاني : المعدن :
كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط وجوبا الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها بما تقدم ، والأظهر أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها . ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .
مسألة 1191 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة ( خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أو غيرهما ، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الاخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية ، نعم إنما يجب اخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية ، وسائر المؤن الأخرى .
مسألة 1192 : إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع ، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق .
مسألة 1193 : إذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصابا .
مسألة 1194 : قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن ظاهرا فهو على ثلاثة أقسام :
1 - ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما ، والمشهور

386

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست