نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 386
مسألة 1190 : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال . الثاني : المعدن : كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها . والأحوط وجوبا الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها بما تقدم ، والأظهر أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها . ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى . مسألة 1191 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة ( خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أو غيرهما ، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الاخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية ، نعم إنما يجب اخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية ، وسائر المؤن الأخرى . مسألة 1192 : إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع ، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق . مسألة 1193 : إذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصابا . مسألة 1194 : قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن ظاهرا فهو على ثلاثة أقسام : 1 - ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما ، والمشهور
386
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 386