نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 367
المبحث الرابع زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر ( 5 , 2 % ) مع استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة : 1 - النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم . 2 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح . 3 - بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القينة أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة . 4 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة .
367
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 367