responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 367


المبحث الرابع زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر ( 5 , 2 % ) مع استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة :
1 - النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم .
2 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .
3 - بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القينة أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة .
4 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة .

367

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست