نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 353
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، وفي مال التجارة على الأحوط وجوبا ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها . والكلام في العشرة الأول يقع في مباحث :
353
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 353