responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 349


وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة وقد ورد في بعض الروايات إن الصلاة لا تقبل من مانعها وإن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا .
المقصد الأول في الشرائط العامة لثبوت الزكاة وهي على المشهور أمور :
الأول : الملكية الشخصية ، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة لأحد بأن تكون من المباحات الأصلية كما إذا وجدت غلات أو مواش كذلك ، كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلا ، ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق وفي ما عداها في تمام الحول فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي .
الثاني والثالث : كمال المالك بالبلوغ والعقل ، والأظهر كونهما من شرائط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة دون الغلات والمواشي فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيا أو مجنونا في أثناء الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل .

349

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست