نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 334
مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم ولكنه مكر إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال . مسألة 1041 : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع . الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط الأولى لذي العطاش القضاء مع التمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية أيضا ، ولا يجزئ الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . مسألة 1042 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأحوط لزوما الاقتصار على صورة انحصار الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلا لم يجز لها الافطار .
334
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 334