responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 33


الفصل الرابع كيفية الاستبراء الأولى في كيفية الاستبراء من البول ، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه ، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث ، ولا تقديم المتأخر .
وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه .
ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول فيجب التطهير منه والوضوء وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى .
ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله .
مسألة 65 : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره .
مسألة 66 : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه ، وإن كان من عادته فعله . وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظانا بالخروج .

33

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست