responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 312


مسألة 965 : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة .
مسألة 966 : وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول الليلة الأولى من الدفن فإذا يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، وأما على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أول ليلة بعد الموت ، ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل ، وإن كان التعجيل أولى .
مسألة 967 : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملا آخر جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين ، بل يجوز له على الأظهر التصرف بمثل البيع ونحوه كأن يشتري به شيئا لنفسه .
ومنها : صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر ، يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : ( بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير ) ( بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد ،

312

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست