responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 31


مسألة 58 : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف وإن لم يكن مزاحما أو مستلزما للضرر على الأحوط ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى ، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها ، وكذا يكفي جريان العادة به أيضا ، وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثاني كيفية الاستنجاء لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن . ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل ، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ، ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة . والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة 59 : الأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، وإن حصل النقاء بالأقل .
مسألة 60 : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
مسألة 61 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن في حصول الطهارة بهما اشكال وإن كان هو الأظهر .
مسألة 62 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة . ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .

31

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست