responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 262


لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأحوط الأولى جر الرجلين حاله .
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص انسان واقفا ، نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل .
مسألة 795 : لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره على الأظهر فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي ، ولا بالظلمة والغبار .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها ، بل تسريحا قريبا من التسنيم كسفح الجبل ونحوه على الأحوط نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير الذي لا يعد علوا عرفا ، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا .

262

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست