responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 252


المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان موسرا وكان عاجزا عن المباشرة أو كان ممن استقر عليه الحج فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام وما يتبع ذلك من الصلاة ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .
مسألة 752 : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا ، أو وليا ، أو وارثا ، أو أجنبيا .
مسألة 753 : يعتبر في الأجير العقل ، وكذا الايمان والبلوغ على الأحوط لزوما ، كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحا بحيث يمكن اجراء أصالة الصحة فيه ، ويكفي في اجرائها احتمال كونه عارفا بأحكام القضاء اجتهادا أو تقليدا أو عارفا بطريقة الاحتياط ، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربى مطابقا لما في ذمة الميت بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه قريبا أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه

252

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست