responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 25


مسألة 37 : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
والثاني : وهو ما له مادة على قسمين :
1 ما تكون مادته طبيعية ، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر ، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون . وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين ، كالراكد النابع على وجه الأرض ، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري .
2 ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام وسيأتي بيان حكمه في المسألة ( 51 ) .
مسألة 38 : يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له ، والجريان ولو بعلاج والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة . ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة على الأظهر ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، كفى ذلك في عاصميته .
مسألة 39 : في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزء منه عرفا .
مسألة 40 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط .

25

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست