responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 240


المبحث الثاني وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والأحوط استحبابا عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا على الأظهر ، وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد ، بل يؤتى بها بمجرد حصولها ، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ .
مسألة 703 : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به ولم يصل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة ، والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كليا ، لم يصلها عصيانا .
مسألة 704 : في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأظهر سقوط الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر .
مسألة 705 : يختص الوجوب بمكان الاحساس بالآية فلو كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الاحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .
مسألة 706 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما

240

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست