نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 231
المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط ، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم . الثاني : الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار ، أما الأول فلا يوجب الإعادة فضلا عن القضاء ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا . وأما الثاني فيوجب البطلان في الجملة ، فإن الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستئناف ولو بادراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلا فلا ، وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فإن تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف وإن لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها . هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتا فاحشا بحيث يوجب لي العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة ، وأما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروها .
231
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 231