responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 226


الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) والثانية : ( السلام عليكم ) بإضافة ( ورحمة الله وبركاته ) على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوما عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما ولكن إذا قدم الثانية اقتصر عليها ، وأما قوله ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .
مسألة 661 : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
مسألة 662 : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، نعم إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط استحبابا ، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط وجوبا .
مسألة 663 : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد .

226

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست