responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 218


الفصل السادس في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا عمدا أو سهوا وكذا بزيادتهما عمدا بل وسهوا أيضا على الأحوط ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب من الذراع والعضد على الأحوط لزوما ولا يجزئ في حال الاختيار السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى .
ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الابهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط الأولى وضع طرفهما .
مسألة 646 : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .
الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره وكذا الطمأنينة على

218

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست