نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 218
الفصل السادس في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا عمدا أو سهوا وكذا بزيادتهما عمدا بل وسهوا أيضا على الأحوط ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور : الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب من الذراع والعضد على الأحوط لزوما ولا يجزئ في حال الاختيار السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى . ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الابهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط الأولى وضع طرفهما . مسألة 646 : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) . الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره وكذا الطمأنينة على
218
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 218