نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 192
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول . السادس : الموالاة بين فصول كل منهما ، فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما ، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة ، وأما الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات . السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام ، ولكن الأحوط أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، ولا يجزي عن أذان الفجر على الأظهر . الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة ، والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .
192
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 192