نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 166
والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين ، وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدس سره ) . مسألة 498 : يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين . مسألة 499 : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي ، كما يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختيارا ، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء بأن يكرر الوتر مثلا مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية . مسألة 500 : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر . الفصل الثاني وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة ، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله ، بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب
166
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 166