نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 157
مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسة . مسألة 481 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فر ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا . الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال ، نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها . مسألة 482 : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة ، الرطوبة المسرية في المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها . مسألة 483 : يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف باشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما . مسألة 484 : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت . مسألة 485 : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم . مسألة 486 : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم
157
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 157