responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 156


ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها .
مسألة 476 : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
مسألة 477 : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضا ، وإذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين وإن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها ، أو المشي عليها إشكال ، ويشترط - على الأحوط وجوبا - كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها .
مسألة 478 : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ويبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها .
مسألة 479 : لا يبعد الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله ، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف ، وأما الحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن اشكال .
مسألة 480 : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون

156

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست